تعريف السفر وأقسامه
وأما السفر شرعا: فهو الخروج عن عمران البلد مع قصد سير مسافة مخصوصة ، وهو على أقسام : سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر معصية كقطع الطريق. الأولان سببان للرخصة إتفاقا ، وأما الأخير فمختلف فيه. فعند الحنفية ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود والمزني ، وبعض المالكية هو سبب للرخصة لإطلاق الآية ؛ وعند مالك ، والشافعي ، وأحمد لا يكون سببا للرخصة .
الشروط المبيحة للفطر في السفر
والفطر يباح للمسافر بشروط :
الأول : أن تكون المسافة التي يريد قطعها 16 فرسخا ، وقدروها ب 102 كيلو مترا على أكثر التقادير.
والثاني: أن يكون قاصدا السفر مستقلا بالرأي ، فلا تعتبر نية التابع بدون نية المتبوع ، كالزوجة مع زوجها ، والجندي مع أميره ، والخادم مع سيده.
والثالث: أن يتجاوز عن الأماكن التي تعد من مصالح البلد قبل الفجر.
ما يحل فيه الفطر للمسافر بالإتفاق
والمسافر لا يخلو من ثلاث أمور :
الأول: أن يدخل عليه الصيام وهو في السفر.
الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر.
ففي هاتين الصورتين يجوز له الفطر بالإتفاق في المذاهب الأربعة.
والثالث: أن يسافر في أثناء يوم رمضان.
ففي هذه الصورة لا يحل له الفطر عند الثلاثة ، ورواية عن الإمام أحمد ، وفي أخرى عنه يباح الفطر ، وهو قول الشعبي ، وداود ، وابن المنذر.
وإذا أفطر من سافر نهارا فيحرم ذلك كما تقدم ، وعليه القضاء دون الكفارة عند الأئمة الثلاثة ، وعند الشافعية إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة ، وجبا عليه ، والموجب للكفارة عندهم الجماع فقط .
وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط ، كالأكل ، والشرب وجب عليه القضاء ، وحرم عليه الفطر على كل حال.
وأما السفر شرعا: فهو الخروج عن عمران البلد مع قصد سير مسافة مخصوصة ، وهو على أقسام : سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر معصية كقطع الطريق. الأولان سببان للرخصة إتفاقا ، وأما الأخير فمختلف فيه. فعند الحنفية ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود والمزني ، وبعض المالكية هو سبب للرخصة لإطلاق الآية ؛ وعند مالك ، والشافعي ، وأحمد لا يكون سببا للرخصة .
الشروط المبيحة للفطر في السفر
والفطر يباح للمسافر بشروط :
الأول : أن تكون المسافة التي يريد قطعها 16 فرسخا ، وقدروها ب 102 كيلو مترا على أكثر التقادير.
والثاني: أن يكون قاصدا السفر مستقلا بالرأي ، فلا تعتبر نية التابع بدون نية المتبوع ، كالزوجة مع زوجها ، والجندي مع أميره ، والخادم مع سيده.
والثالث: أن يتجاوز عن الأماكن التي تعد من مصالح البلد قبل الفجر.
ما يحل فيه الفطر للمسافر بالإتفاق
والمسافر لا يخلو من ثلاث أمور :
الأول: أن يدخل عليه الصيام وهو في السفر.
الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر.
ففي هاتين الصورتين يجوز له الفطر بالإتفاق في المذاهب الأربعة.
والثالث: أن يسافر في أثناء يوم رمضان.
ففي هذه الصورة لا يحل له الفطر عند الثلاثة ، ورواية عن الإمام أحمد ، وفي أخرى عنه يباح الفطر ، وهو قول الشعبي ، وداود ، وابن المنذر.
وإذا أفطر من سافر نهارا فيحرم ذلك كما تقدم ، وعليه القضاء دون الكفارة عند الأئمة الثلاثة ، وعند الشافعية إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة ، وجبا عليه ، والموجب للكفارة عندهم الجماع فقط .
وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط ، كالأكل ، والشرب وجب عليه القضاء ، وحرم عليه الفطر على كل حال.